ج- وتَحرُمُ المُحْرِمَةُ حتَّى تَحِلَّ من إحرامها؛ لحديث عثمان ﵁: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ) [رواه مسلم].
د - وتَحرُمُ مُسلِمةٌ على كافرٍ حتَّى يُسْلِم، إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: ٢٢١].
هـ- وتَحرُمُ كافرةٌ غير كتابيَّة على مُسلِمٍ -ولو كان عبداً- حتَّى تُسلِمَ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١].
أمَّا حرائرُ أهل الكتاب فيباحُ نكاحهنَّ بالإجماع، إذا كُنَّ من أبوين كتابيَّين؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].
فإن كان أحدُ أبويها غير كتابيٍّ، فلا يحلُّ لمسلمٍ أن يتزوَّجها؛ تغليباً لجانب الحظر؛ لأنَّها لم تتمحَّض كتابيَّة.
وأهل الكتاب: هم من يَدينُ بالتوراة والإنجيل خاصَّة، ولو كان من بني تَغْلِبَ، ومن في معناهم من نصارى العرب ويهودهم.
و - وتَحرُمُ زوجةُ غيرِهِ؛ لقوله ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
ز - وتَحرُمُ المعتدَّة من غيره؛ لقوله: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٥].
ح- وتَحرُمُ المُستَبْرَأة من غيره؛ لأنَّها في معنى المعتدَّة، وتزوُّجُها زمن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute