للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستبراء يُفضي إلى اختلاط المياه والأنساب.

ط- ويَحرُمُ نكاحُ خُنْثَى مُشْكِل قبل تبيُّنِ حالِهِ؛ لعدم تحقُّق ما يُبيحُ النِّكاح؛ فغُلِّب الحَظْر، كما لو اشتبهت أختُه بأجنبيَّات. ولا يصحُّ إن كان قبل التحقُّق.

ي- ولا يحلُّ لمسلمٍ كامل الحرِّيَّة نكاح أَمَةٍ مُسلمةٍ، إلَّا بشرطين:

١) أن لا يجد طَوْلًا -أي مالًا- حاضراً، يكفي لنكاح حرَّةٍ، ولو كانت كتابيَّةً، وكان لا يَقْدِرُ على ثَمَن أَمَةٍ ولو كتابيَّةً.

٢) أن يخاف على نفسه العَنَت؛ وهو مشقَّة ترك النكاح.

لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ إلى قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].