للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالأقربُ من نسائها.

خامساً: ما يَنبغي فِعْلُه عندَ الغَسْلِ:

١) سترُ عَوْرَةِ الميِّتِ:

فيجبُ على الغاسل سترُ عَوْرَةِ الميِّت، من غير خلاف. وحَدُّ العَوْرَةِ ما بين السُّرَّة والرُّكْبَة؛ وعن عليٍّ أنَّ النبيَّ قال له: (لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ) [رواه أبو داود].

٢) أن يَلُفَّ يَدَهُ بخِرْقَةٍ ويُنجِّيه بها:

لأنَّه لا يجوز له مسُّ عَوْرَتِه، كما أنَّه ممنوع من النظر إليها؛ وقد روي عن عبد الله بن الحارث قال: (غَسَّلَ النَّبِيَّ عَليٌّ وَعَلَى النَّبِيِّ قَمِيصُهُ وَعَلَى يَدِ عَليٍّ خِرْقَةٌ يَغْسِلُهُ بِهَا يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ القَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ وَالقَمِيصُ عَلَيهِ) [رواه ابن أبي شيبه، وإسناده ضعيف].

وعن محمَّد بن سِيرين قال: (غَسَّلْتُ أَنَسَ بن مَالِكٍ، فَلَمَّا بَلَغْتُ عَوْرَتَهُ، قُلْتُ لِبَنِيهِ: أَنْتُمْ أَحَقُّ بِغَسْلِ عَوْرَتِهِ، دُونَكُمْ فَاغْسِلُوهَا، فَجَعَلَ الَّذِي يَغْسِلُهَا عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَعَلَيْهَا ثَوْبٌ، ثُمَّ غَسَلَ الْعَوْرَةَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ) [رواه الطبرني].

- يحرمُ على الغاسل مَسُّ عَوْرَةِ من بلغ سبعَ سنين من غير حائل؛ لأنَّه لا يجوز له أن ينظر إليها؛ فمن باب أَوْلَى أن لا يمسَّها.

٣) غَسلُ ما به من النجاسة؛ لأنَّ المقصود من غَسلِ الميِّت هو تطهيرُه حسب الإمكان.