فيجبُ على الغاسل سترُ عَوْرَةِ الميِّت، من غير خلاف. وحَدُّ العَوْرَةِ ما بين السُّرَّة والرُّكْبَة؛ وعن عليٍّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال له:(لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ، وَلا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ)[رواه أبو داود].
٢) أن يَلُفَّ يَدَهُ بخِرْقَةٍ ويُنجِّيه بها:
لأنَّه لا يجوز له مسُّ عَوْرَتِه، كما أنَّه ممنوع من النظر إليها؛ وقد روي عن عبد الله بن الحارث قال:(غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ عَليٌّ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصُهُ وَعَلَى يَدِ عَليٍّ خِرْقَةٌ يَغْسِلُهُ بِهَا يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ القَمِيصِ فَيُغَسِّلُهُ وَالقَمِيصُ عَلَيهِ)[رواه ابن أبي شيبه، وإسناده ضعيف].