للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - معرفة المولِّي كون المولَّى على صفة تصلح للقضاء؛ لأن مقصود القضاء لا يصلح إلَّا بذلك، ولأنَّ الأصل العدم، فلا تجوز توليته مع عدم العلم بأهليَّته، كما لا يجوز توليته مع عدم العلم بصلاحيَّته.

هـ- إشْهادُ عَدْلَيْن على تَوْلِيتِه؛ إذا كان البلدُ الذي ولَّاه فيه بعيداً لا يستفيض إليه الخبر بما يكون في بلد الإمام؛ لأنَّ العِلْم لا يَحصُل إلَّا بذلك. فإن كان البلد قريباً من بلد الإمام بحيث يستفيض فيه ما يجري في بلد الإمام، اكتفي بالاستفاضة؛ إذ الاستفاضة آكَد من الشَّهادة، ولهذا يَثْبُت بها النَّسَب والموت، فلا حاجة معها إلى الشَّهادة.

رابعاً: الأَلْفاظُ التي تَنْعَقِدُ بها وِلايَةُ القَضاءِ:

الألفاظ التي تنعقد بها ولاية القضاء؛ منها ما هو صريحٌ، ومنها ما هو كنايةٌ:

أ - فالصَّريح منها سبعةُ ألفاظ؛ وهي: «ولَّيتُك الحُكم»، «قَلَّدتُك الحُكم»، «فَوَّضْتُ إليك الحُكم»، «رَدَدْتُ إليك الحُكم»، «جَعَلْتُ إليك الحُكم»، «استَخْلَفْتُك في الحُكم»، «استَنبْتُك في الحُكم».

فإذا وُجِد أحد هذه الألفاظ السبعة، وقَبِل المُوَلَّى الحاضرُ في المجلس، أو قَبِلَ المُوَلَّى الغائبُ بعد بلوغ الولاية له، أو شَرَعَ الغائبُ في العَمَل، انعقدت الولاية؛ لأنَّ هذه الألفاظ تدلُّ على ولاية القضاء دلالةً لا تفتقر معها إلى شيءٍ آخر.