للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على موضع الأصابع ثمَّ يجرُّها إلى ساقه خَطًّا بأصابعه ماسحاً أكثر القدم؛ لما ثبت عن عليٍّ قال: (لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ الله يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ) [رواه أبوداود].

سادساً: نَواقِضُ المَسْحِ:

ينتقض المسح بعِدَّة أمور:

١) حصول ما يوجب الغسل؛ كالجنابة والحيض؛ لحديث صفوان بن عسال قال: (كَانَ رَسُولُ الله يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَراً أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إلا من جَنَابَةٍ … ) الحديث.

٢) نزع الخُفِّ أو انكشاف محلِّ الفرض من القدم بعد المسح من حَدَث؛ وذلك لأنَّ المسحَ أُقيمَ مقامَ الغسل؛ فإذا زال محلُّ المسح -وهو الخُفُّ- بطلت الطهارة.

٣) انقضاء مُدَّة المسح؛ لأنَّ مفهوم أحاديث توقيت المسح تفيد بأنَّها طهارة مؤقَّتة تبطل بانتهاء وقتها.

* * *