للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وتَرِثُ منه كذلك: إذا علَّق طلاقها أثناء مَرَضِهِ المَخُوف على ما لا بدَّ منه شَرْعاً أو عَقْلًا؛ كالصلاة المفروضة، أو الصِّيام المفروض، أو الأكل، أو النوم؛ مثل أن يقول: «إنْ صَلَّيْتِ فأنت طالقٌ»، أو: «إن أَكْلْتِ فأنت طالقٌ».

وتَرِثُ أيضاً: إن أقرَّ في مَرَضِه المَخُوف أنَّه طلَّقها سابقاً طلاقاً بائناً في حال صحَّته.

- وتَرِثُ منه إنْ وكَّل في صِحَّته من يطلِّقها طلاقاً بائناً متى شاء، فطلَّقها في مَرَضِ مَوْتِه؛ لأنَّه يحتمل أنَّه واطأه على إبانتها في مرضه المخوف، فكان محلَّ تهمةٍ.

- فإن تزوَّجت البائنُ زوجاً غير الأوَّل، لم تَرِثْ من الأوَّل، سواء أَبانَها الثاني أو لا. وكذا لو ارتدَّت عن الإسلام، لم تَرِثْ منه، ولو أَسْلَمَتْ بعد ذلك؛ لأنَّها فَعَلَت باختيارها ما يُنافي نكاح الأوَّل، فلم تَرِثْهُ.

- ولو طلَّق الزَّوج المتَّهمُ بقصد حرمان الميراث أربعَ زوجاتٍ كُنَّ معه، وانقضتْ عِدَّتُهُنَّ منه، ثمَّ تزوَّج أربعاً غيرهنَّ، ثمَّ مات، ورث منه الزَّوجات الثمان على السواء؛ وهنَّ المطلَّقاتُ الأربع، والمنكوحاتُ الأربع بعدهنَّ؛ لأنَّ المطلَّقة وارثةٌ بالزَّوجيَّة، فكانتْ أسوةَ من سواها، بشرط أن لا تتزوَّج المطلَّقة، أو ترتدَّ.

رابعاً: مِيراثُ الزَّوجِ من المُطلَّقة ونحوها:

- يثبتُ للزَّوج الميراثُ من زوجته المطلَّقة طلاقاً رجعيًّا ما دامت في العِدَّة؛