للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - فإن طلَّقها طلاقاً رجعيًّا؛ فإنَّها تَرِثُ منه، ويَرِثُ منها، ما دامت في العِدَّة، وسواءٌ طلَّقها في حال صِحَّتِه، أو حال مَرَضِه مَرَضَ الموت، إجماعاً؛ لأنَّ الرجعيَّة في حُكْم الزَّوجة ما دامت في العِدَّة، فتلحقها أحكامها من طلاقٍ، وظهارٍ، وإيلاءٍ، ويملكُ إمساكها بالرَّجعة بغير رضاها، ومن غير وليٍّ، ونحو ذلك.

ب- وإن طلَّقها طلاقاً بائناً؛ فإن كان طلَّقها في حال الصحَّة، أو في مَرَضِه غَيْر المَخُوفِ؛ فإنَّها لا تَرِثُ منه، ولا يَرِثُ منها، إجماعاً؛ لانقطاع الزَّوجيَّة، وانقطاع أحكامها بينهما.

ج- وإن طلَّقها طلاقاً بائناً في مَرَضِ مَوْتِه المَخُوفِ، وهو غير متَّهمٍ بقَصْد حِرْمانِها من الميراث، فلا توارث بينهما كذلك؛ كأن تسأله الطلاق وهو في مرض الموت، فيطلِّقها وتنقضي عِدَّتها.

د - وإن طلَّقها طلاقاً بائناً في مَرَضِ مَوْتِه المَخُوف ابتداءً، وهو متَّهمٌ فيه بقَصْد حِرْمانِها من الميراث؛ فإنَّها تَرِثُ منه، ولا يَرِثُ منها، سواء كانت في عِدَّتها أو بعد انقضائها؛ لما روى أبو سَلَمَة بن عبد الرحمن بن عَوْفٍ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) [رواه مالك].

- وتَرِثُ منه أيضاً إذا سألته في مَرَضِه المخوف طلاقاً رجعيًّا، فطلَّقها طلاقاً بائناً؛ لقرينة التهمة.