للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا يتحلَّلُ المُحصَرُ إلَّا بعد أن ينْحَرَ الهَدْيَ؛ لما ثبت عن المِسْورِ بن مَخْرَمَة (أَنَّ رَسُولَ الله نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ) [رواه البخاري].

- يَنحَرُ المُحصَرُ الهَدْيَ في المكانِ الذي أُحصِرَ فيه؛ سواء كانَ في الحِلِّ أو في الحَرَمِ؛ لأنَّ النبيَّ وأصحابَه نَحروا هَدْيَهُم في الحُدَيْبِيَةِ وهي من الحِلِّ.

- إذا لم يَقدِرِ المُحصَر على الهَدْي؛ فعليه صيامُ عَشَرةِ أيَّامٍ بنيَّة التحلُّل؛ قياساً على من لم يجدِ الهَدْيَ في حجِّ التمتُّع، ولا يتحلَّلُ إلَّا بعد إتمامِ صيامِ العَشَرَةِ؛ قياساً على عدمِ تحلُّله إلَّا بعد نَحْرِ الهَدْي.

- إذا حُصِرَ المحرِمُ عن طوافِ الإفاضَةِ فقط، وكانَ قد رَمَى وحَلَقَ، فليسَ له أن يتحلَّل حتَّى يطوفَ بالبيتِ؛ لما ثبت عن ابن عمرَ أنَّه قال: (مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ) [رواه مالك والشافعي]، ولأنَّ طوافَ الإفاضَةِ لا وَقتَ له، والإحرامُ فيه إنَّما هو عن النِّساءِ فقط، أمَّا التحلُّل الذي ورد الشرعُ به فهو من الإحرامُ التامُّ الذي يحرمُ جميعَ محظوراتِه. فمتى زالَ الحَصْرُ أَتَى بالطَّوافِ، وتمَّ حجُّه.

سادساً: الإحصارُ عن أداءِ الواجباتِ:

إذا أُحصِرَ المُحرِمُ عن أداءِ الواجباتِ؛ كرَمْي الجِمارِ، وطوافِ الوداعِ، والمبيتِ بمُزْدلِفَةَ؛ فليسَ له أن يتحلَّل من إحرامِه؛ لأنَّ تركَ الواجبِ لا يترتَّبُ عليه بطلانُ الحجِّ، وإذا فاتَه وجبَ فيه دمٌ.

* * *