للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: أثرُ الخُلْطَةِ في الزكاة:

للخُلْطَة أثرٌ في الزكاة؛ إمَّا تغليظاً أو تخفيفاً:

- فصورةُ التغليظِ: أن يكون للخَليطَيْن أربعون شاة، لكلٍّ منهما عشرون، فيلزمهما شاة واحدة حال اجتماعهما، في حين أنَّه لا يجب عليهما شيء حال تفرُّقهما.

- وصورة التخفيف: أن يكون ثلاثة خُلَطَاء اشتركوا في مائة وعشرين شاة، لكلِّ واحد منهما أربعون، فيلزمهم مجتمعين شاة واحدة، في حين أنَّه يجب على كلٍّ منهم شاة واحدة حال تفرُّقهم.

رابعاً: زكاةُ المالِ المُتَفَرِّقِ:

- لا أثرَ لتفريقِ المالِ أو خُلْطَتِهِ إن كان من النَّقْدَيْن، أو الزروع والثمار، أو عروض التِّجارة؛ فلا يُضَمُّ إلى بعضِه البعض في الزكاة، وإنَّما يُزكَّى كلُّ مالٍ على حسبه في جميع الأحوال؛ سواء اشتركوا فيه أم لم يشتركوا؛ وذلك لأنَّ هذه الأموال إنَّما تجبُ فيها الزكاة فيما زاد على النِّصَابِ بحِسابِه؛ فلا أثرَ لجَمْعِها، بخلاف الماشية التي تقلُّ تارةً وتكثرُ أُخرَى، والخُلْطَةُ فيها تؤثِّر في النفع والضَّرر.

- أمَّا السَّائِمَة فيختلفُ حُكْمُها بالنَّظَرِ إلى المسافة بين المَوْضِعَيْن اللَّذَيْنِ يوجد فيهما المال؛ فإذا كان للرَّجلِ سائمةٌ في مَحَلَّيْنِ بينهما مسافة قَصْر؛ فيُزكَّى كُلُّ مالٍ وحده. وإن كان المال في مَحَلَّيْنِ لا يَقْصُر بينهما الصلاةَ؛ فحُكمُهما حُكمُ المال المجتمع؛ يُزكِّيه كالمال المُخْتَلِط بلا خلاف.