للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رُوي عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله يقول: (لَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُفَرَّقٍ، وَالخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ في الحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالفَحْلِ) [رواه الدارقطني، بإسناد ضعيف]. فالتنصيص على هذه الثلاثة تنبيه على سائرها.

أ - المَبِيتُ: وهو المَراحُ الذي تَروحُ إليه الماشية.

ب- المَسرَح: وهو ما تجتمع فيه الماشية لتذهبَ إلى المَرْعَى.

ج- المَحْلَب: وهو الموضع الذي تُحْلَبُ فيه الماشية؛ فيُشتَرَطُ أن يكون مكاناً واحداً، وليس المقصود خَلْطَ اللَّبَن في إناء واحد.

د - الفَحْل: وهو أن لا يكون فُحُولَةُ أحدِ المالين لا تَطْرُق غَيرَهُ.

هـ- المَرْعَى: وهو موضعُ الرَّعي ووقتُه، كما يشترط اشتراكهما في الرَّاعي؛ فلا يكون لكلِّ مالٍ راعٍ ينفردُ برعايته دون الآخر.

٢) أن يكون الشريكان من أهل الزكاة؛ فإن كان أحدهما ذِمِّيًّا أو مُكاتَباً لم يعتد بخُلْطَتِه.

٣) أن يكون الاختلاط في جميع الحَوْلِ؛ فإن ثبت لهما حكمُ الانفراد في بعض الحَوْلِ زكَّيَا زكاةَ المنفردَيْن؛ لأنَّه مالٌ ثبت له حكم الانفراد؛ فكانت زكاتُه زكاةَ المنفرد.

- لا تُشتَرَطُ النيَّة لصحَّة الخُلْطَة في المالَيْن؛ لأنَّ المقصودَ من الخُلْطَة هو الارتفاق وتخفيف المُؤْنَة، وهذا يحصل بدون النيَّة؛ فلم يُعتَبَر وجودها، كعدم اشتراطها في نيَّة السَّوْم في السائمة، ونيَّة السَّقي في الزروع والثمار.