للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتصحُّ أيضاً معلَّقةً بشرطٍ؛ كما لو قال: «إن مات فلانٌ القاضي، أو الأمير؛ فقد ولَّيتُ فلاناً عِوَضَه»؛ لحديث عبد الله بن عمر أنَّ النبيَّ أمَّر زَيْدَ بن حارِثَة في غزوة مُؤْتَة فقال: (إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ) [رواه البخاري].

ثالثاً: شُروطُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ القَضاءِ:

يُشترط لصحَّة تولية القضاء ما يلي:

أ - أن تكون من الإمام، أو نائبه في القضاء؛ لأنَّ ولاية القضاء من المصالح العامَّة، فلا تجوز إلَّا من جهة الإِمام؛ كعَقْد الذِّمِّة. ولأنَّ الإمام صاحب الأمر والنَّهي؛ فلا يُفْتأَتُ عليه في ذلك.

ب- أن يُعيِّن له الإمامُ ما يُولِّيه الحُكم فيه من الأعمال؛ وهو ما يجمع بلداناً وقُرًى متفرِّقة؛ كالعراق ونواحيه مثلاً، والبلدان؛ كمكَّة والمدينة؛ وذلك ليعلم محلَّ ولايته فيحكم فيه، ولا يحكم في غيره. ولأنَّه عَقْد ولاية يُشترط فيه الإيجاب والقبول، فلا بُدَّ من معرفة المعقود عليه؛ كالوكالة.

ج- مُشافَهَتُه بالولاية في المَجْلِس إن كان حاضراً، ومُكاتَبَتُه بها إن كان غائباً؛ لأنَّ التولية تحصل بذلك؛ كالتوكيل. ولأنَّ النبيَّ كتب لعَمْرو بن حَزْمٍ حين بَعَثَه لليَمَن. [رواه النسائي]. وكتب عُمُرُ إلى أهل الكوفة: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي قَدْ بَعَثْتُ إلَيْكُمْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَمِيرًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ مُؤَدِّبًا وَوَزِيرًا» [رواه ابن أبي شيبة].