للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب العاريَّة

أوَّلاً: تعريفُ العاريَّة:

العاريَّة لغة: -بتشديد الياء، وحُكي تخفيفها-؛ هي: اسمٌ لما يُعار، مأخوذ من عار؛ إذا ذهب وجاء، وقيل: من التعاور؛ أي التداول أو التناوب مع الردِّ.

وشرعاً: هي: العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عِوَضٍ.

أو: هي إباحة الانتفاع بعينٍ من أعيان المال التي يصحُّ الانتفاع بها مع بقاء عينها.

ثانياً: حُكمُ العاريَّة:

العاريَّة مشروعة استحباباً، وقد دلَّ لمشروعيَّتها: القرآن، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن القرآن: قوله : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢]؛ فالعاريَّة من البرِّ والإحسان والمعروف. وقد قال الشوكانيُّ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧]: «قال أكثر المفسِّرين: (الماعون) اسم لما يتعاوره الناس بينهم؛ من الدلو، والفأس، والقِدْر».

- ومن السُّنَّة: ما روى جابر بن عبد الله ، أنَّ رجلاً قال: (يَا رَسُولَ اللّاهِ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى المَاءِ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا -الذي يُستخرج به الماء، وتسقى به-، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله) [رواه مسلم].

وعن صفوان بن أُمَيَّة (أَنَّ رَسُولَ اللهِ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا؛ فَقَالَ: أَغَصْبًا يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي في «الكبرى»].

- وقد أجمع المسلمون على جواز العاريَّة واستحبابها.