للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[فصل موانع قبول الشهادة]

قد يَحولُ بين الشَّهادَةِ ومَقْصودِها -وهو قبولها والحُكم بها- مَوانعُ تَمنَعُ من قَبُولها، وهذه الموانع سَبْعةٌ:

المانع الأوَّل: أن يكون الشَّاهِدُ أو بعضُه مِلْكاً لمن شَهِدَ لَهُ، أو زوجاً له، أو كان من فروعه، أو أصوله.

- فلا تُقْبَلُ شهادةُ الرَّقيق لسيِّده؛ لأنَّ نفقته على سيِّده، أو من يشتركون فيه جميعاً؛ فهو كالأب مع ابنه.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ أحدِ الزَّوجين للآخَر، ولو بعد الطَّلاق البائن بينهما، أو الخُلْع؛ لقوَّة الصِّلة بينهما ممَّا يقوِّي التهمة، ولتمكُّنه من بينونتها للشَّهادةِ ثمَّ يُعيدُها.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ أحدِ الوالدين لأولادهما وإن سفلوا من أولاد البنين وأولاد البنات.

- ولا تُقْبَلُ شهادةُ وَلَدٍ لوالديه، سواء كانوا آباءً وأمَّهات، أو أجداداً وجدَّات من جهة الأب أو الأمِّ.

وذلك لأنَّ كلًّا من الوالدين والأولاد متَّهمٌ في حقِّ الآخر؛ لأنَّه يميل إليه بطبعه، سواء اتَّفق دِينهما، أو اختلف.