للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا. فَنَهَاهُ عَنْهَا) [رواه البخاري].

- ولا يُشترط كون الصناعة غير دنيئةٍ عُرْفاً، فتُقْبلُ شهادة الحجَّام، والحدَّاد، والزَّبَّال، والقَمَّام، والكَنَّاس، والصَّبَّاغ، والدَّبَّاغ، والجزَّار، والحائك، والحارس، ونحوهم، إذا حَسُنَت طريقتهم؛ لحاجة الناس إلى هذه الصنائع؛ لأنَّ كلَّ أحدٍ لا يليها بنفسه، فلو رُدَّت بها الشهادة أفضى إلى ترك الناس لها، فيشقُّ ذلك عليهم.

- ولا يُشترط كون الشاهد بصيراً؛ فتُقبلُ شهادة الأعمى في المسموعات بما سَمِعَه، إذا تيقَّن صوت المشهود عليه، أو سَمِعَ بالاستفاضة؛ لأنَّه عَدْلٌ مقبول الرِّواية، فقُبِلَت شهادتُه كالبصير.

وتَصِحُّ شهادته كذلك بما رآه قبل عَمَاه، إذا عَرَفَ الفاعلَ باسمه ونَسَبِه؛ لأنَّه فَقَدَ حاسَّةً لا تُخِلُّ بالتكليف، فلا يمنع قبول الشهادة.