ولا تُقبلُ شهادةُ لاعِبٍ بشِطْرَنْجٍ غير مُقلِّدٍ من يرى إباحته، أو لاعِبٍ بنَرْدٍ، أو لاعِبٍ بكلِّ ما فيه دناءةٌ.
ولا تُقبلُ شهادةُ من يكشفُ من بَدَنه ما العادة تغطيتُه، أو يُحدِّث بمباضعة زوجته، أو يخاطبها بخطابٍ فاحشٍ بين الناس، أو يَدْخُل الحمَّام بغير مِئْزَرٍ، أو يحكي المُضْحِكات ممَّا فيه سُخْف ودناءةٌ؛ لأنَّ من رَضِيَه لنفسه واستخفَّه فليس له مروءةٌ، ولا تحصل الثقة بقوله؛ لما روى أبو مسعودٍ البَدْريِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ)[رواه البخاري].
- ومتى وُجِدَ شرط قبول الشهادة فيمن لم يكن متَّصفاً به قبل وجود المشروط، قُبِلَت شهادته بمجرَّد ذلك؛ كأن يَبْلُغ الصبيُّ، ويَعقِلَ المجنون، ويُسْلِمَ الكافرُ، ويَتوبَ الفاسِقُ؛ لأنَّ ردَّ شهادته إنَّما كان لوجود مانع، وقد زال ذلك المانع.
* ما لا يُشْتَرَطُ في قَبُولِ الشَّهَادَةِ:
- ولا يُشترط في الشهادة الحُرِّيَّة؛ فتُقبَلُ شهادةُ العَبْد والأَمَة في كُلِّ ما يُقبل فيه الحُرُّ والحُرَّة؛ لعموم النصوص الواردة في الشهادة، والعبيد داخلون فيها؛ وفي الحديث عن عُقْبة بن الحارث: (أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ