١) أداءُ الفَرائض برَواتِبها؛ فيؤدِّي الصلوات الخَمْس والجُمُعة، وما وَجَبَ من زكاةٍ، وصَوْمٍ، وحَجٍّ، وغيرها من الفرائض، ويؤدِّي سُنَن الصَّلاة الرَّاتِبة، والوِتْر، ولا تُقبَلُ شهادة من داوم على تَرْك هذه الرَّواتِب؛ لأنَّ تهاونه بها يَدُلُّ على عدم محافظته على أسباب دِينِهِ، وربما جرَّه التهاون بها إلى التهاون في الفرائض.
٢) اجتنابُ المُحَرَّمات؛ فلا يأتي كبائر الذُّنوب، ولا يُداوم على صَغائرها؛ لأنَّ الله تعالى نَهَى عن قبول شهادة القاذف؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [النور: ٤]. والقَذْف كبيرةٌ، فيقاس عليه كلُّ مرتكب كبيرةٍ.
ب- استعمال المروءة الإنسانيَّة: وذلك بفعل ما يُجمِّله ويُزيِّنه عادةً؛ كالسَّخاء، وحُسْن الخُلُق، وبَذْل الجاه، وحُسْن المُجاورة، ونحو ذلك.
ويكون أيضاً بتَرْك ما يُدَنِّسه ويَشينُه من الأمور الدَّنيئة المُزْرية به في العادة؛ فلا تُقبلُ شهادةُ مُتمَسْخِرٍ، ولا رقَّاص، ولا مصافَعٍ (من يصفع غيره، ويصفعه غيره لا يرى بذلك بأساً)، ولا مُشَعْبِذٍ (خفَّةٌ في اليدين كالسِّحر)، ولا مُغَنٍّ، ولا طُفَيْليٍّ (الذي يتبع الضِّيفان)، ولا متزيٍّ بزيٍّ يُسْخَرُ منه، ولا شاعِرٍ يُفْرِطُ في مَدْحٍ بإعطاءٍ، وذمٍّ بمنعٍ، أو يُشبِّب بمَدْح خَمْر، أو مُرْدٍ، أو امرأة معيَّنةٍ مُحرَّمةٍ.