وعَلا، وقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج ٣٢].
- ولا يكره له البول قائماً إن أَمِنَ التلوَّث بنجاسة، وأَمِنَ أن لا يراه أحد؛ لحديث حذيفة ﵁(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً)[رواه البخاري ومسلم]. والسُّباطة بالضم: المكان الذي يلقى فيه التراب والقمامة.
ثالثاً: ما يحرم حال التخلي:
يحرم حال التخلي ما يلي:
١) استقبال القبلة واستدبارها، في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:(إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا)[رواه مسلم].
- أما إذا كان يستتر بسُترة، أو ذيل ثيابه، أو كان في البنيان؛ فيباح له ذلك؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال:(ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ)[رواه البخاري ومسلم].
٢) البول أو التغوُّط في طريق الناس، أو في مكان يستظلون به، أو في مورد ماءٍ، أو تحت شجرة مثمرة؛ لقول النبي ﷺ: (اتَّقُوا المَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ،