- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على إباحة الاصْطِيادِ، والأَكْل من الصَّيْد».
الثاني: ويكون الصَّيْدُ مَكْروهاً؛ إذا كان على سبيل اللَّهْو، وليس بقَصْدِ الحاجة إلى الأَكْل؛ لأنَّه عَبَثٌ.
الثالث: ويكون الصَّيْدُ حَرَاماً؛ إذا كان فيه ظلمٌ للناس؛ بالعُدْوان على زُروعِهِم، وأَمْوالِهِم.
ثالثاً: شُروطُ إِباحَةِ الصَّيْدِ:
لا يخلو الصَّيْد حال اصطياده من إحدى حالين:
الأولى: أن يُدْرَكَ الصَّيْدُ مَجْروحاً مُتَحرِّكاً فوق حَرَكَة المَذْبوح، وقد اتَّسَعَ الوقتُ لتَذْكِيَتِه، فلا يحلُّ أَكْلُه إلَّا بتَذْكِيَتِه؛ لأنَّه صارَ مَقْدوراً عليه، وفي حُكْم