للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومن السُّنَّة: حديث أبي ثَعْلَبة الخُشَنيِّ قال: (قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّاهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ، فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ) [رواه البخاري، ومسلم].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قُدامة: «وأجْمَعَ أَهْلُ العِلْم على إباحة الاصْطِيادِ، والأَكْل من الصَّيْد».

الثاني: ويكون الصَّيْدُ مَكْروهاً؛ إذا كان على سبيل اللَّهْو، وليس بقَصْدِ الحاجة إلى الأَكْل؛ لأنَّه عَبَثٌ.

الثالث: ويكون الصَّيْدُ حَرَاماً؛ إذا كان فيه ظلمٌ للناس؛ بالعُدْوان على زُروعِهِم، وأَمْوالِهِم.

ثالثاً: شُروطُ إِباحَةِ الصَّيْدِ:

لا يخلو الصَّيْد حال اصطياده من إحدى حالين:

الأولى: أن يُدْرَكَ الصَّيْدُ مَجْروحاً مُتَحرِّكاً فوق حَرَكَة المَذْبوح، وقد اتَّسَعَ الوقتُ لتَذْكِيَتِه، فلا يحلُّ أَكْلُه إلَّا بتَذْكِيَتِه؛ لأنَّه صارَ مَقْدوراً عليه، وفي حُكْم