للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الطهور هو الذي يرفع الحَدَث.

ب- أن يكون ماء الغسلِ مباحاً؛ فلا يصحُّ غسله بماءٍ مغصوب أو مسروق؛ لحديث عائشة أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيسَ عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) [رواه مسلم].

ثالثاً: ما يُستحبُّ في المُغَسِّلِ:

يستحب في المغسِّل ما يلي:

أ - أن يكون ثقةً أميناً؛ ليستر ما يطلع عليه.

ب- أن يكون عارفاً بأحكام الغسل؛ ليحتاط فيه.

رابعاً: الأَوْلَى بتغسيلِ الميِّتِ:

- أولى الناس بتغسيل الميت وَصيُّه العَدْل؛ لأنَّ الوصيَّة حقُّ الميِّت فيجبُ تنفيذُها، وقد رُوي أنَّ (أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ امْرَأَتُهُ) [رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، بإسناد ضعيف].

- ثمَّ أبو الميِّت؛ لما يختصُّ به من الحُنُوِّ والشفقة، ثمَّ جَدُّه وإن علا، ثمَّ الأقربُ فالأقربُ من عَصَبَتِه بحسب ترتيب الميراث، ثمَّ ذوو أرحامه. وقد رُوي في الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله : ( … لِيَلِهِ أَقْرَبُكُم مِنْهُ) [رواه أحمد والطبراني، بإسناد ضعيف].

- وإن كان الميِّت امرأة، فأَوْلَى الناس بغسلها وَصِيُّها العَدْل، ثمَّ الأقربُ