للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ومن قدر على القيام إذا صلَّى منفرداً، ويعجز عنه إذا صلَّى في الجماعة؛ فإنَّه يُخيَّر بين الصلاة منفرداً أو حضور الجماعة؛ لأنَّه يفعل في كلٍّ منهما واجباً ويترك واجباً؛ فاستويا.

سادساً: الصلاةُ على الرَّاحلَةِ للعُذْرِ:

- تجوز صلاة الفريضة على الراحلة إذا تعذَّر النزول عنها بسبب التأذِّي بالمطر أو الوحل؛ لما رُوي عن يَعْلَى بن أُميَّة: (أَنَّ النَّبيَّ انتَهَى إِلى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ، وَالبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُم، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَأَمَرَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ الله عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِم، يُومِئُ إِيماءً؛ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ) [رواه أحمد والترمذي، وإسناده ضعيف].

- كما تجوز الصلاة على الراحلة كذلك لمن خاف على نفسه من عدوٍّ أو سَبُعٍ، أو يخشى العجز عن الرجوع إن نزل، أو يخاف الانقطاع عن الرفقة في السفر؛ لأنَّ من هذا حاله يُعَدُّ خائفاً على نفسه؛ فأشبه الخائف من عدوه.

ولكن يجب عليه استقبال القِبْلَة، والإتيان بكل ما يقدر عليه من أعمال الصلاة.

- وإذا كان المصلِّي في ماء أو طين ولم يمكنه الخروج منه، ولا السجود عليه إلَّا بالتلوُّث والبَلَل، فله أن يصلِّي بالإيماء، ويجعل سجودَه أخفض من ركوعِه؛ لعموم قول النبيِّ : (إِذَا أَمَرْتُكُمْ بَأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم).

أمَّا إذا كان البَلَل يسيراً لا أذى فيه، لزمه السجود؛ لأَنَّ النَّبِيَّ انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ [رواه البخاري ومسلم].

* * *