الثّالثُ: أن يكونَ النّذرُ مقيَّداً بزمنٍ معيّنٍ-كالعشرِ الأواخرِ من رمضانَ-؛ فعليهِ قضاءُ ما تركَ بعد رمضانَ؛ ليأتيَ بالواجبِ، وعليه كفارةُ يمينٍ؛ لتركِهِ فعلَ المنذورَ في وقتِهِ.
خامساً: ما يُباحُ للمعتكفِ، ولا يُبطِلُ الاعتكافَ:
يُباحُ للمعتَكِفِ ما يلي:
١) الخروجُ من المسجدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسةٍ، أو لجُمُعةٍ تلزمُهُ، ولا قضاءَ لزمنِ خروجِهِ، ولا كفَّارةَ عليهِ.
٢) الخروجُ للإتيانِ بمأكلٍ أو مشربٍ؛ لعدمِ من يأتيهِ بهِ؛ لأنّ ذلك لا بُدَّ له منهُ؛ فيدخلُ في عمومِ الحديثِ السّابقِ:(كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا).