للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثّالثُ: أن يكونَ النّذرُ مقيَّداً بزمنٍ معيّنٍ-كالعشرِ الأواخرِ من رمضانَ-؛ فعليهِ قضاءُ ما تركَ بعد رمضانَ؛ ليأتيَ بالواجبِ، وعليه كفارةُ يمينٍ؛ لتركِهِ فعلَ المنذورَ في وقتِهِ.

خامساً: ما يُباحُ للمعتكفِ، ولا يُبطِلُ الاعتكافَ:

يُباحُ للمعتَكِفِ ما يلي:

١) الخروجُ من المسجدِ لبولٍ، أو غائطٍ، أو طهارةٍ واجبةٍ، أو لإزالةِ نجاسةٍ، أو لجُمُعةٍ تلزمُهُ، ولا قضاءَ لزمنِ خروجِهِ، ولا كفَّارةَ عليهِ.

٢) الخروجُ للإتيانِ بمأكلٍ أو مشربٍ؛ لعدمِ من يأتيهِ بهِ؛ لأنّ ذلك لا بُدَّ له منهُ؛ فيدخلُ في عمومِ الحديثِ السّابقِ: (كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا).

٣) السؤالُ عنِ المريضِ وغيرِهِ فِي طريقِهِ دونَ أن يقفَ؛ لقولِ عائشةَ : (إِنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إِلاَّ وَأَنَا مَارَّةٌ) [رواه البخاري ومسلم].

٤) أن يمشيَ على عادتِهِ منْ غيرِ عَجَلةٍ إذا خرجَ لعذرٍ؛ لأنّ ذلكَ يشقُّ عليهِ.

سادساً: الاعتكافُ مُدَّةَ اللُّبثِ في المسجدِ:

يستحبُّ لمن قَصَدَ المسجدَ أن ينويَ الاعتكافَ مُدَّةَ لُبثِهِ فيهِ؛ لا سيِّما إنْ كانَ صائماً.

* * *