للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث الغَرْقَى ومن في حكمهم (الموت الجماعي)

أوَّلًا: تَعريفُ الموتِ الجَماعِيِّ:

يُقصَدُ به في باب الفرائض: كلُّ جماعةٍ متوارثين ماتوا بحادثٍ عامٍّ؛ كغَرَقٍ، أو حَرْقٍ، أو هَدْمٍ، أو وَباءٍ، أو حَرْبٍ ونحو ذلك، ولم يُعْلَم أيُّهم مات أوَّلًا.

ثانياً: أحوالُ الموتِ الجَماعِيِّ للمُتوارِثينَ:

لا يخلو الموت الجماعي للمتوارثين من الأحوال التالية:

الأُولَى: أن يُعْلَم موت المُتوارِثَيْن معاً في آنٍ واحدٍ. فلا تَوارَثَ بينهما بالإجماع، لأنَّ من شرط الإرث تحقُّق حياة الوارث بعد موت المورِّث، وهو منتفٍ هنا.

الثانية: أن يُعْلَم تعاقب الوارِثَيْن مَوْتاً مع تعيينهما، فيَرِثُ المتأخِّرُ المتقدِّمَ بالإجماع.

الثالثة: أن يُجهَل أيُّ المتوارِثَيْن مات أوَّلًا، أو يُعلَم ثمَّ يُنسى، أو أن يُجهَل عَيْن السابق منهما، أو حاله، وهذه الحالة لا يخلو حال الورثة فيها من أحد أمرين:

أ - أن يدَّعي ورثة كلٍّ منهما تأخُّر موت مورِّثهم، ولا بيِّنة لأحدهم، أو لكلٍّ منهم بيِّنةٌ فتعارضت البيِّنات وتحالفوا، فلا توارث بين الأموات؛ لفقد شرط تحقُّق حياة الوارث بعد موت المورِّث. ويكون ميراثُ كُلِّ واحدٍ منهما