للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأحياء من وَرَثَته فقط.

ب- أنْ لا يَدَّعي ورثةُ كلٍّ منهما تأخُّر موت مورِّثهم، فإنَّه في هذه الحال يَرِثُ كُلُّ ميِّتٍ صاحبَه، من تِلَادِ ماله؛ وهو ماله القديم الذي كان يملكه قبل الموت، دون المال الذي تجدَّد له بسبب ما ورثه من الميِّت معه؛ لكي لا يؤدِّي إلى توريث الإنسان نفسه. وهذا من مفردات المذهب.

ثمَّ يُقْسَمُ ما ورثه كلُّ ميِّت على الأحياء من ورثته.