للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) أن يكون أميناً؛ لأنَّ المؤذِّن مُؤتمَن يُرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يُؤْمَنُ أن يغرَّهم بأذانه إذا لم يكن كذلك، وقد قال النبيُّ : (أُمَنَاُء المُسْلِمِينَ عَلَى صَلَاتِهِمْ وَسُحُورِهِمْ المُؤَذِّنُونَ) [رواه البيهقي].

٣) أن يكون عالماً بالأوقات؛ ليتحرَّاها فيؤذِّن في أوَّلها؛ لأنَّه إن لم يكن عالماً ربما غلط أو أخطأ.

٤) أن يكون متطهِّراً من الحَدَث الأصغر والأكبر؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيِّ قال: (لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ) [رواه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف]. ولأنَّ الأذان ذِكْرٌ؛ فتستحبُّ له الطهارة.

٥) أن يؤذِّن ويقيم قائماً؛ لقوله لبلال: (قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ) [رواه البخاري ومسلم]. فإن أذَّن قاعداً لعذر فلا بأس؛ لما رواه الحسن العَبْدي قال: (دَخَلْتُ عَلَى أَبِي زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ -من الصحابة- فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَهُوَ جَالِسٌ … وَكَانَ أَعَرَجَ أُصِيبَتْ رِجْلُهُ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى) [رواه الأثرم وابن أبي شيبة والبيهقي].

- ويجوز الأذان على الراحلة؛ من دابة أو سيارة أو طائرة؛ لما رواه نافع قال: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رُبَّمَا أَذَّنَ عَلَى رَاحِلَتِهِ الصُّبْحَ ثُمَّ يُقِيمُ بِالأَرْضِ) [رواه البيهقي].

خامساً: ما يُسَنُّ في الأذانِ والإقامةِ:

١) أن يؤذن في أول الوقت؛ لحديث جابر بن سَمُرَة قال: (كَانَ بِلَالٌ لَا يُؤَخِرُ الأَذَانَ عَنِ الوَقْتِ، وَرُبَّمَا أَخَّرَ الإِقَامَةَ شَيْئًا) [رواه ابن ماجه].

٢) أن يكون على عُلُوٍّ؛ لأنه أبلغ في الإِعلام، ولما ثبت عن بلال