للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولكن يُستثنى الأسيرُ؛ فلا يحلُّ له ولو لضرورةٍ؛ لأنَّه يُمنَع من وطء امرأته إذا أُسِرَت معه مع صحَّة نكاحهما؛ لئلَّا يُستعْبَدَ الولد، فغيرُها أَوْلَى.

أمَّا إذا كان في جيش المسلمين، فله أن يتزوَّج؛ لأنَّ الكفَّار لا يد لهم عليه، أشبه من في دار الإسلام.

رابعاً: حُكْمُ الزَّواج بأَكثَرَ مِنْ واحِدَةٍ:

يُسنُّ أن يقتَصِرَ الرَّجُلُ على زوجةٍ واحدةٍ إن حصَل بها الإعفاف؛ لأنَّه أسلَمُ للذِّمَّة من الجَوْرِ؛ فقد لا يستطيع الزَّوج العَدْلَ بين زوجتيه أو زوجاته إذا كان له أكثر من زوجةٍ. ففي الزِّيادة على الزَّوجة الواحدة تَعريضٌ للمحرَّم بالميل لإحداهما؛ وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى؛ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي].

- وتُستحب الزيادة إن لم تعفَّه الواحدة، إن كان قادراً على كُلْفة ذلك، مع تَوَقَانِ النَّفْس إليه، ولم يترتَّب عليه مفسدةٌ أعظمُ من فِعْلِه، وإلَّا فَلَا.

خامساً: صفاتُ المرأةِ التي يُسَنُّ نِكاحُها:

يُسنُّ للرَّجُل أن يَتَخيَّر من النِّساء الأفضل في الصِّفات، وممَّا يُسنُّ وجودُهُ من تلك الصِّفات: