للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القسمُ الثَّاني: من يجبُ عليه النِّكاح؛ وهو مَنْ يخافُ الزِّنا بتركِ النِّكاح -ولو كان ظنًّا-، مِنْ الرِّجال والنِّساء؛ لأنَّ نكاحه طريقٌ لإعفافِ نفسِهِ وصونِها عن الحرام.

ولذا إذا تعارض زواجه في هذه الحالة معَ وجوب الحجِّ عليه؛ فإنَّه يُقدَّمُ حينئذٍ على الحجِّ الواجبِ؛ لخشيةِ الوقوعِ في المحذور بتأخُّرِهِ، بخلافِ الحجِّ.

القسمُ الثَّالث: مَنْ يباحُ النِّكاح له؛ وهو:

أ - من لا شهوةَ له أصلًا؛ كالعِنِّينِ.

ب- أو كانتْ له شهوةٌ، وذهبتْ لعارضٍ؛ كالمرضِ والكِبَرِ.

لأنَّ العِلَّةَ التي يجب لها النِّكاح، أو يستحبُّ -وهو خوفُ الزنا، أو وجودُ الشهوة- غير موجودةٍ فيه.

ولأنَّ المقصودَ من النِّكاح الولدُ وتكثيرُ النَّسلِ، وهو غير موجودٍ فيمنْ لا شهوةَ له، فلا ينصرفُ إليه الخطاب به، إلَّا أنَّه يكون مباحاً في حقِّهِ، كسائِرِ المباحاتِ، لعدمِ مَنْعِ الشرعِ منه.

القسمُ الرَّابع: مَنْ يَحرُمُ بحقِّه النِّكاح، وهو الذي بدارِ الحَرْب لغير ضرورة؛ لأنَّه أقربُ لسلامة الولد من أن يُستعبد ويصير على دينهم.

فإن اضطرَّ جاز له نكاحُ مسلمةٍ، ويعزل عنها ندباً.

ولا يصحُّ أن يتزوَّج من الكفَّار وهو في دار الحرب.