* ادِّعاءُ الخَصْم فِسْقَ الشُّهودِ أو المُزَكِّين لهم:
- إذا ادَّعى الخَصْم فِسْقَ الشُّهود، أو فِسْقَ المُزِّكِين لهم، وأقام بذلك بيِّنةً سُمِعَت، وبَطَلَت الشهادة؛ لأنَّ الجَرْح مُقدَّم على التَّعديل؛ إذ الجارح يُخبِر بأمرٍ باطنٍ خَفِيَ على المُعَدِّل. ولأنَّ الجارح مُثبتٌ لجَرْحٍ، والمُعدِّل نافٍ له، والمُثْبِتُ مُقدَّمٌ على النَّافي.
* تَعْديلُ النِّساءِ وتَجْريحُهُم:
لا يُقبَل من النِّساء تعديلٌ ولا تَجريحٌ؛ لأنَّها شهادةٌ بما ليس بمالٍ، ولا يُقصَد به المال، ويَطَّلِع عليه الرِّجال في غالب الأحوال، أشبه الشهادة في القِصاص.
- فمن حُكِم له ببَيِّنةِ زُورٍ بزوجيَّة امرأةٍ، فإنَّها لا تَحِلُّ له باطناً. فإن وَطِئها مع عِلْمِه أنَّها لا تَحِلُّ له فكالزِّنا؛ يجب عليه الحدُّ بذلك، وعليها الامتناع منه ما أمكنها. فإن أكرهها فالإثم عليه دونها؛ لأنَّها مُكْرَهةٌ.