للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للغَرَر والجهالة؛ لأنَّ الربح إذا لم يكن معلوماً لا يمكن القسمة بينهما؛ لأنَّ نصيب كلٍّ منهما مجهولٌ. وكذا لو شَرَطَ له ثَمَرَ عددٍ من الشجر، أو ثَمَرَ جهةٍ من البستان؛ كما لو قال له: اعْمَلْ في هذا البستان ولك ثَمَرُ هذه الشجرات العَشْرِ، أو لك ثَمَرُ هذه الجهة، فلا يصحُّ أيضاً؛ لما فيه من الغَرَر؛ فقد لا تُنْتِج هذه الشجرات العَشْر، فلا يأخذ العامل شيئاً، وقد تُنْتِج هذه الجهة ولا تُنْتِج الجهة الأُخرى؛ فيتضرَّر أحدهما.

٥) صيغةُ عقدِ المُساقاة:

تصحُّ المساقاة بلفظ المساقاة، وبكلِّ لفظٍ يؤدِّي معناها؛ كعاملتك على بستاني هذا، أو اعْمَلْ في بستاني هذا، ونحو ذلك؛ لأنَّ القصد المعنى؛ فإذا دلَّ عليه بأيِّ لفظٍ صحَّت المساقاة.

ثانياً: المُزارَعَة:

١) تعريفُ المُزارَعَة:

هي دفع أرضٍ وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم بمصالحه، أو مزروعٍ ليعمل عليه، بجزء مشاعٍ معلومٍ من المُتحصَّل.

٢) حُكم المُزارَعَة:

المزارعةُ جائزة ممَّن يجوز تصرُّفه؛ لحديث عبد الله بن عمر السابق: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ).