والفرق بينها وبين المساقاة: أنَّ المساقاة تكون على الشجر. أمَّا المزارعة: فتكون على الزرع؛ من قمحٍ وشعيرٍ وأرزٍ ونحو ذلك.
٣) الحِكْمَةُ من مشروعيَّة المُزارَعَة:
الحكمةُ من مشروعيِّتها -كما تقدَّم في المساقاة- دفعُ حاجة كلا الطرفين؛ ربِّ الأرض والعامل؛ فمن النَّاس من يمتلك أرضاً لكنَّه لا يستطيع زراعتها والعمل فيها، ومنهم من يستطيع العمل في الزراعة ولا يملك أرضاً؛ فاقتضت الحكمة تجويزها؛ لينتفع الطرفان.
٤) شروطُ صحَّة المُزارَعَة:
يُشترَطُ لصحَّة المزارعة ثلاثة شروط:
الشرط الأوَّل: أن يكون البَذْر معلوماً؛ جِنْساً وقَدْراً؛ بأن يُعْلَم أنَّ هذا البذر الذي سيُزرع قمحٌ، أو أَرُزٍّ، أو ذُرَة، ونحو ذلك، وأنَّ مقداره مثلاً عشرون صاعاً أو ثلاثون … ، وذلك ليصير الأجر معلوماً؛ فإذا جُهل جنسُ البَذْر أو قَدْرُه لم تصحَّ المزارعة؛ لأنَّها عقد على عمل، فوجب أن يكون معلوم الجنس والقَدْر؛ كما في الإجارة.
الشرط الثَّاني: أن يكون البَذْر من ربِّ الأرض؛ فلو كان البَذْر من العامل أو منهما، أو كان البَذْر من أحدهما، والأرض لهما؛ لم تصحَّ المزارعة؛ لأنَّهما شريكان في نماء هذا البَذْر، وهذا يقتضي أن يكون رأس المال كلُّه من أحدهما، والعمل من الآخر؛ قياساً على المضاربة؛ فكما أنَّ رأس المال فيها يكون من ربِّ المال، والعمل