(إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةُ) [رواه مسلم]. والطّوافُ صلاةٌ؛ فيدخلُ تحتَ عمومِ هذا الحديث.
- إذا أَحْدَثَ أثناءَ الطَّوافِ انقطعَ طَوافُه، وعليه أنْ يتطهَّرَ ويَبتدئَ الطَّوافَ من جديد؛ لأنَّ الطهارةَ شرطٌ لصحَّتِه كالصَّلاةِ -كما سبق-؛ فإذا أحدَثَ فقد بَطَلَ الطَّوافُ.
ثانياً: سُنَنُ الطَّوافِ:
يُسنُّ في الطّوافِ ما يلي:
١) استلامُ الحَجَرِ الأسودِ -أي مسحُه باليدِ- وتقبيلُه؛ لحديث نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ ﵄ قال: (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَ وَالحَجَرَ في كُلِّ طَوْفَةٍ. قَالَ -أي: نافع-: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ) [رواه أبو داود].
وأمَّا التّقبيلُ؛ فلِمَا ثبتَ عن عمرَ ﵁ (أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ) [رواه أبو داود].
فإنْ شقَّ عليه تَقبيلُه، استلَمَه بيدِه وقبَّل يدَهُ؛ لما رواه نافِعٌ قَالَ: (رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُهُ) [رواه مسلم].
فإنْ شَقَّ استلامُه بيدِهِ فإنَّه يُشيرُ إليهِ بيدِه أو بِعَصا دون تقبيلٍ لليَدِ أو للعَصَا؛ لحديثِ ابن عبَّاسٍ ﵄ (أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّر) [رواه البخاري].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute