٢) استلامُ الرُّكْنِ اليَمانِّي دون تقبيلِهِ؛ لحديث ابن عمر ﵁ -السابق- (كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ).
وأمَّا تقبيلُه: فلَمْ يَصحَّ عن النبيِّ ﷺ؛ فلا يُسنُّ. قاله ابن قُدامَة.
٣) الاضْطِباعُ: مأخوذٌ من الضَّبْعِ وهو عَضُدُ الإنسانِ، وهو تَعْريَةُ المَنْكِبِ الأيمنِ، وجَمْعُ الرِّداءِ على الأَيْسَرِ؛ وذلك لحديث يعلى بن أميَّة ﵁(أنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ بالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ)[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]. فإذا فَرَغَ من الطَّوافِ أعادَ إحرامَهُ إلى هيئتِهِ الطبيعيَّة.
٤) الرَّمَلُ: وهو إسْراعُ المَشْي معَ تقارُبِ الخُطَى بلا وَثْبٍ. ويكونُ ذلك في الأشواطِ الثلاثَةِ الأُولَى فقط، أمَّا الأربعةُ الأخيرةُ فيمشِي فيها؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ قال:(رَمَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا)[رواه مسلم].
- الرَّمَلُ والاضْطِباعُ مُستحَبَّان لغير أهلِ مكَّة في طوافِ القُدومِ-لمنْ حَجَّ مُتمتِّعاً-، وفي العُمْرَةِ، دون غيرهما من المناسكِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابه إنَّما اضْطَبَعوا ورَمَلوا فيهما فقط، ولحديث ابن عبَّاس ﵄(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].
٥) صلاةُ ركعتينِ بعدَ الطَّوافِ: فيُسنُّ للطّائفِ أن يُصلِّيَ ركعتين بعد فراغِهِ من الطَّوافِ، ويُستحَبُّ أن يَرْكَعْهُما خَلْفَ المقامِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة ١٢٥]، ولحديث ابن عمر ﵄:(قَدِمَ رَسُولُ الله ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ … )[رواه البخاري ومسلم].