للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢) استلامُ الرُّكْنِ اليَمانِّي دون تقبيلِهِ؛ لحديث ابن عمر -السابق- (كَانَ رَسُولُ الله لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالحَجَرَ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ).

وأمَّا تقبيلُه: فلَمْ يَصحَّ عن النبيِّ ؛ فلا يُسنُّ. قاله ابن قُدامَة.

٣) الاضْطِباعُ: مأخوذٌ من الضَّبْعِ وهو عَضُدُ الإنسانِ، وهو تَعْريَةُ المَنْكِبِ الأيمنِ، وجَمْعُ الرِّداءِ على الأَيْسَرِ؛ وذلك لحديث يعلى بن أميَّة (أنَّ النَّبِيَّ طَافَ بالْبَيْتِ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]. فإذا فَرَغَ من الطَّوافِ أعادَ إحرامَهُ إلى هيئتِهِ الطبيعيَّة.

٤) الرَّمَلُ: وهو إسْراعُ المَشْي معَ تقارُبِ الخُطَى بلا وَثْبٍ. ويكونُ ذلك في الأشواطِ الثلاثَةِ الأُولَى فقط، أمَّا الأربعةُ الأخيرةُ فيمشِي فيها؛ لحديث ابن عمرَ قال: (رَمَلَ رَسُولُ الله مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا) [رواه مسلم].

- الرَّمَلُ والاضْطِباعُ مُستحَبَّان لغير أهلِ مكَّة في طوافِ القُدومِ-لمنْ حَجَّ مُتمتِّعاً-، وفي العُمْرَةِ، دون غيرهما من المناسكِ؛ لأنَّ النبيَّ وأصحابه إنَّما اضْطَبَعوا ورَمَلوا فيهما فقط، ولحديث ابن عبَّاس (أَنَّ النَّبِيَّ

لَمْ يَرْمُلْ في السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ) [رواه أبو داود وابن ماجه].

٥) صلاةُ ركعتينِ بعدَ الطَّوافِ: فيُسنُّ للطّائفِ أن يُصلِّيَ ركعتين بعد فراغِهِ من الطَّوافِ، ويُستحَبُّ أن يَرْكَعْهُما خَلْفَ المقامِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة ١٢٥]، ولحديث ابن عمر : (قَدِمَ رَسُولُ الله فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ … ) [رواه البخاري ومسلم].