للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ- أن يكونا عَدْلَين ولو في الظاهر دون الباطن؛ لخبر ابن عبَّاس -السَّابق-؛ فينعقد النِّكاح بشهادة مستوري الحال؛ لأنَّ النِّكاح يكون في القُرَى والبادية، وبين عامَّة الناس، فاعتبار العدالة في الباطن يشقُّ، فاكتفي بظاهر الحال.

و- أن يكونا من غير أصل الزَّوجين وفرعيهما؛ فلا تصحُّ شهادة أبي الزَّوجة، أو جَدِّها فيه، ولا شهادة ابنها وابنه فيه، ولا شهادة أبي الزَّوج، وجَدِّه، وابنه وابن ابنه وإن نزل؛ وذلك لمحلِّ التُّهمة.

ز - أن يكونا سَمِيعَيْن؛ لأنَّ الأصمَّ لا يَسمع العَقْد؛ فيشهد به.

ح- أن يكونا نَاطِقَيْنِ؛ لأنَّ الأخرس لا يتمكَّن من أداء الشهادة.

ولا يُشترط كون الشاهدين بصيرين، فتصحُّ شهادتهما ولو كانا ضريرين إذا حصل التيقُّن من صوت العاقدين، بحيث لا يُشكُّ فيهما؛ لأنَّها شهادة على قولٍ، أشبهت الاستفاضة.

الشرط الخامس: خلوُّ الزَّوجين من الموانع؛ بأن لا يكونَ بِهما، أو بأحدهما ما يَمنع التَّزويج من نسبٍ، أو سببٍ؛ كرضاعٍ، ومصاهرةٍ، أو اختلافِ دينٍ؛ كأن يكون مسلماً وهي مجوسيَّة، وغير ذلك على ما سيأتي في باب المحرَّمات.

خامساً: الكَفاءَةُ في النِّكاح:

الكفاءة لغةً: المماثلة والمساواة.