للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يُشترط فيمن يتولَّى طرفي عقد النِّكاح أن يأتي بالإيجاب والقبول، ويكفي أن يقول: «زوَّجتُ فلاناً فلانةً»، من غير أن يقول: «قَبِلتُ نكاحها»، أو «تزوَّجتها».

الشَّرْط الرابع: الشهادة على النِّكاح؛ لحديث عبد الله بن عبَّاس -السابق-: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ).

ولأنَّه عقْدٌ يتعلَّق به حقُّ غير المتعاقِدَيْن، وهو الولَدُ، فاشترط فيه الشَّهادة؛ لئلَّا يجحده أبوه فيَضيعَ نَسَبُه، بخلاف غيره من العقود.

ويُشترَطُ في الشُّهود شروط؛ وهِيَ:

أ - أن يكونا اثنين؛ لخبر ابن عبَّاس المتقدِّم: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)، فلا يكفي شاهدٌ واحدٌ.

ب- الإسلامُ: فلا ينعقد نكاحُ مسلمٍ بشهادة ذمِّيَّيْن، ولا بشهادة مسلمٍ وذمِّيٍّ، ولو كانت الزوجة ذمِّيَّةً كتابيَّة، أبواها كتابيَّان؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وللخبر السَّابق.

ج- أن يكونا ذَكَرَيْنِ؛ لأنَّه عَقْدٌ ليس بمال، ولا يقصد به المال، وهو ممَّا يطَّلع عليه الرِّجال غالباً، فلم ينعقد بشهادة النساء؛ كالحدود.

د - أن يكونا مُكلَّفَيْن؛ أي: بالغين عاقلين؛ لأنَّ الصبيَّ والمجنون ليسَا من أهل الشهادة، ولا لهما قولٌ يُعتبر.