بحيث لا يؤخِّر غسله حتّى يجفّ ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره.
وقد كان النبيّ ﷺ يتوضّأ متوالياً؛ كما جاء في صفة وضوئه، ولحديث خالد بن معدان ﵁:(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ)[رواه أحمد]، فلو
لم تكن الموالاة فريضةً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كلّه.
واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.
سادساً: واجبات الوضوء:
الوضوء له واجب واحد وهو التسمية؛ بأن يقول:«بسم الله»؛ لحديث
أبي هريرة ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ)[رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه].
فلو ترك التَّسمية عمداً فوضوؤه غير صحيح، أمّا إن تركها سهواً فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح؛ لقول النبيِّ ﷺ:(إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)[رواه ابن حبان]، فإن تذكَّرها في أثناء الوضوء أتى بها، وأكمل وضوءه ولا شيء عليه.
سابعاً: سُنن الوضوء:
للوضوء سبع عشرة سُنَّة يستحبُّ للمتوضئ أن يفعلها؛ فإن فعلها أُجر عليها، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح، وهي: