للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحيث لا يؤخِّر غسله حتّى يجفّ ما قبله بزمن معتدل، أو قدره من غيره.

وقد كان النبيّ يتوضّأ متوالياً؛ كما جاء في صفة وضوئه، ولحديث خالد بن معدان : (أَنَّ النَّبِيَّ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ) [رواه أحمد]، فلو

لم تكن الموالاة فريضةً لأمره بغسل ما فاته، ولم يأمره بإعادة الوضوء كلّه.

واللُّمْعَة: الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل.

سادساً: واجبات الوضوء:

الوضوء له واجب واحد وهو التسمية؛ بأن يقول: «بسم الله»؛ لحديث

أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ الله عَلَيْهِ) [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه].

فلو ترك التَّسمية عمداً فوضوؤه غير صحيح، أمّا إن تركها سهواً فلا شيء عليه ووضوؤه صحيح؛ لقول النبيِّ : (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن حبان]، فإن تذكَّرها في أثناء الوضوء أتى بها، وأكمل وضوءه ولا شيء عليه.

سابعاً: سُنن الوضوء:

للوضوء سبع عشرة سُنَّة يستحبُّ للمتوضئ أن يفعلها؛ فإن فعلها أُجر عليها، وإن لم يفعلها فلا شيء عليه، ووضوؤه صحيح، وهي: