للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثاني للفجر؛ فيجوز قبل الوقت بعد نصف الليل؛ لحديث عبد الله بن عمر ، أنَّ رسول الله قال: (إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ؛ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) [رواه البخاري ومسلم]. وتكون الإقامة عند إرادة القيام للصلاة.

٩) أن يكون الأذانُ مُرتَّباً مُتوالياً، وكذا الإقامة: كما وردت بذلك السُّنَّة؛ لأنَّهما شُرِعا كذلك، فلا يجوز الإخلال بهما، فإن سكت سكوتاً طويلاً أو تكلم بكلام طويل؛ بطل الأذان أو الإقامة؛ للإخلال بالموالاة، فإن كان يسيراً لم يبطلا، قال البخاري في صحيحه: «وَتَكَلَّمَ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ -وهو من الصحابة- في أَذَانِهِ».

١٠) أن يكون الأذانُ من شخصٍ واحدٍ، وكذا الإقامةُ: فلا يصحُّ أن يؤذن شخص نصف الأذان، ثمَّ يأتي آخر فيُكمل؛ لأنَّهما عبادتان بدنيَّتان فلا يصحُّ أن يَبني فِعلَه على فِعل غيره.

- ورفعُ الصوتِ بالأذانِ ركنٌ؛ ليحصلَ الإعلامُ بالصلاة؛ إذ هو المقصودُ من الأذانِ، إلَّا إذا كان يؤذِّنُ لنفسِهِ؛ فلا يرفعُ صوتَه إلَّا بقدرِ ما يُسمعُ نفسَه، أو الحاضرَ معه، والإقامة يُسمع بها من حضر.

رابعاً: الصفاتُ المستحبَّةُ في المؤذِّنِ:

يستحبُّ في المؤذِّنِ عدَّة أمور، وهي:

١) أن يكون صَيِّتاً (أي: قويَّ الصوت)؛ لقوله لعبد الله بن زيد : ( … فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه]، ولأنَّ الصوت القويَّ أبلغ في إسماع الناس.