للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث المُعتَق بعضه

- الأصلُ في الرَّقيق بجميع أنواعه أنَّه لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، سواءٌ كان مُدبَّراً، أو مُكاتَباً، أو أمَّ ولد، أو معلَّقاً عِتْقُه على صفةٍ؛ لأنَّه ملكٌ لسيِّده، فما يملكه يكون مِلْكاً لسيِّده.

- أمَّا المُبَعَّض: وهو من كان بعضُه حرًّا، وبعضُه رقيقاً؛ فإنَّه يَرِثُ ويُورَثُ ويَحْجُبُ بقَدْر ما فيه من الحرِّيَّة؛ لما روى ابن عبَّاس : (أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ فِي المُبَعَّضِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ: يَرِثُ وَيُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ) [رواه عبد الله بن أحمد]. ولأنَّه يجبُ أن يثبت لكل بعضٍ حكمه.

مثاله: مات عن (بنتٍ وأمٍّ نصفهما حرٌّ، وأبٍ حُرٍّ).

- فللبنت بنصف حرِّيَّتها نصف ميراثها، وهو الربع.

- وللأمِّ مع حُرِّيَّتها ورِقِّ البنت: الثُّلُث، ولها السُّدُس مع حُرِّيَّة البنت؛ لأنَّها محجوبة عن السُّدُس بسبب جزء حُرِّيَّة البنت. فيبقى للأمِّ الربع لو كانت حُرَّةً، فيبقى لها بنصف حُرِّيَّتها نصف الرُّبُع، وهو الثُّمُن.

- والباقي؛ وهو نصفٌ وثُمُنٌ للأب فرضاً وتعصيباً.

وإذا كان بين المُبعَّض وبين سيِّده مهايأة (١)؛ فكان يخدِمُ سيِّده بنسبةِ مِلْكِه، ويكْتَسِبُ بنِسْبةِ حُرِّيَّته، فإنَّ كُلَّ تَرِكَتِه التي جمعها بجزئه الحرِّ تكون لوارثه؛


(١) قال في (المطلع على أبواب المقنع) (ص ١٦٠): «من الهيأة، أي: يتَّفقون على صورة معيَّنةٍ».