للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحالة الثانية: أن يقتل الوارث مُورِّثه بحقٍّ؛ كالقتل قِصاصاً، أو القتل حدًّا، أو القتل دَفْعاً عن نفسه، ولم يندفع إلَّا بالقتل، فإنَّ القاتل يرث من المقتول في هذه الحال؛ لأنَّ القتل هنا غير مضمون بقصاصٍ، ولا ديةٍ، ولا كفَّارة.

- ولا يَمنع من الإرث قَتْلُ الباغي العادلَ في الحَرْب، أو قَتْلُ العادلِ الباغيَ؛ لأنَّه فِعْلٌ مأذون فيه شرعاً، فيَرِثُ الباغي العادلَ، والعادلُ الباغِيَ.