للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للعقد؛ فلا تبطل الحوالة حينئذٍ، ولزيدٍ أن يطالب بَكْراً بالثمن؛ لأنَّ حقَّه انتقل إلى ذِمَّته، فله مطالبته، ولكنَّه إذا قبضه يردُّه إلى المشتري وهو عمرٌو؛ لأنَّ البيع قد فُسِخ.

سابعاً: التنازعُ والاختلافُ بين المُحيل والمُحتالِ:

- إذا اختلف المُحيل والمُحتال؛ فقال المُحيل: أَحَلْتُك، وقال المُحتال: بل وكَّلتني في القبض، أو العكس؛ بأنْ قال المُحيل: وكَّلتك في القبض، فقال المُحتال: بل أَحَلْتني؛ فالقول قول مدَّعي الوكالة؛ وذلك لأنَّ الوكالة فيها إبقاء الحقِّ، والحوالة فيها نقل للحقِّ، والأصل هو إبقاء الحقِّ على ما كان.

- إذا اتَّفق الدائن والمدين على قول المدين للدائن: أَحَلْتك على زيدٍ، أو أَحَلْتك بديْني على زيد، وادَّعى أحدهما إرادة الوكالة، وادَّعى الآخر إرادة الحوالة، فالقول قول مدِّعي إرادة الوكالة بيمينه؛ لأنَّ الأصل بقاء الدَّيْن على كلٍّ من المُحيل والمُحال عليه، ومدِّعي الحوالة يدَّعي نقله، ومدِّعي الوكالة ينكره، ولا موضع للبيِّنة هنا؛ لأنَّ الاختلاف في النيَّة.

بخلاف ما لو اتَّفقا على قول المدين للدائن: أَحَلْتك بديْنك، وادَّعى أحدهما إرادة الحوالة، والآخر إرادة الوكالة، فالقول قول مدَّعي الحوالة؛ لأنَّ الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة هنا، فلا يقبل قول مدَّعيها.

- إذا قال زيدٌ لعمرٍو: أَحَلْتني بديْني على بَكْرٍ، واختلفا -أي: زيدٌ وعمرٌو- هل جرى بينهما لفظ الحوالة، أو غيره؛ كالوكالة؛ فقال زيدٌ: أَحَلْتني بلفظ