للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وهذا النوع من القِسْمة إفرازٌ لحقِّ أحد الشريكين، وتمييزه عن حقِّ غيره، وليس بيعاً؛ لمخالفته له في الأحكام والأسباب؛ كسائر العقود، ولو كانت بيعاً لما صحَّت بغير رِضَى الشَّريك، ولَوَجَبَتْ فيها الشُّفْعَة، ونحو ذلك ممَّا يتعلَّق بالبيع.

- فإذا طَلَبَ أحدُ الشركاء القِسْمة في هذا النوع، وأَبَى الشريكُ الآخرُ أَجْبَرَه القاضي عليه؛ لأنَّه يتضمَّن إزالة الضَّرر الحاصل بالشَّركة، وحصول النَّفْع للشَّريكين؛ لأنَّ نصيب كلِّ واحدٍ منهما إذا تميَّز كان له أن يتصرَّف فيه بحسب اختياره؛ فوَجَب إجابةُ الطالب إلى ذلك.

* شُروطُ الإِجْبارِ:

يُشترَطُ لإجبار القاضي على القِسْمَة ثلاثة شروط:

أ - أن يَثْبُت عنده مِلك الشُّركاء لذلك المقسوم، بالبيِّنة.

ب- أن يَثْبُت عنده أنْ لا ضرر في القِسْمة.

ج- أن يَثْبُت عنده إمكان تعديل السِّهام في العَيْن المقسومة من غير شيءٍ يُجْعَل معها. وإلَّا لم يُجبر.

رابعاً: قِسْمَةُ المَنافِعِ:

قِسْمَة المنافع مثل أن ينتفع أحدُ الشَّريكين بمكان كذا، والآخر بمكان كذا، أو ينتفع كلٌّ منهما به شهراً، ونحو ذلك؛ فهذه القسمة لا إجبار فيها؛ لأنَّها