للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[رواه أحمد، وابن ماجه].

ولأنَّ في ذلك إمَّا ضررٌ، أو رَدُّ عِوَضٍ، وكلاهما لا يُجبَر الإنسان عليه.

- فإن تراضى الشُّركاء أو الشَّريكان على القسمة أعياناً بالقيمة، صحَّت القِسْمَة؛ لأنَّ الحقَّ لهم لا يخرج عنهم، وقد رضوا بقِسْمَتِه. فيعوِّض صاحبُ الزائد الآخرَ بالقيمة نتيجةً لما حدث عنده من نقصٍ أو ضررٍ ونحو ذلك. ولذا أشبهت البيع وجرى عليها أحكامه؛ من خيار المجلس، والشَّرْط، والشُّفْعة، والردِّ بالعَيْب، وغير ذلك؛ لأنَّ صاحب الزائد بَذَلَ المال عِوَضاً عمَّا حَصَلَ له من حقِّ شريكه، وهذا هو البيع.

- وإن لم يتراضوا على القِسْمَة؛ فدعا أحدُهما شَريكَه إلى بيع هذا المشترك فامتنعَ، أُجْبِرَ عليه؛ دَفْعاً للضرر. فإن أَبَى؛ باعَهُ الحاكمُ عليهما، وقَسَمَ الثَّمن بينهما على قَدْر حِصَصِهما.

النوع الثَّاني: قِسْمَةُ الإِجْبارِ:

وهي ما لا ضَرَر فيها على أحد من الشركاء، ولا رَدَّ عِوَضٍ من واحدٍ على غيره. وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها لا تتوقَّف على رِضَى الشُّركاء، بل يُجبَر من امتنع إذا كَمُلَت شروطها.

وتتأتَّى قِسْمَة الإجبار في: كُلِّ مَكيلٍ وموزونٍ من جِنْسٍ واحدٍ، وفي الدُّور الكبيرة، والأراضي الواسعة، والبساتين، والدَّكاكين الواسعة، ونحو ذلك من كُلِّ ما لا ضَرَرَ في قَسْمِه، ولا رَدَّ عِوَضٍ.