للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الولاية على الصَّغير والمجنون والسَّفيه

تثبت الولاية على الصغير، والبالغ السفيه، والمجنون، للأب الرشيد العدْل؛ وذلك لكمال شفقته، وحرصه على صيانة مال ولده، ولأنَّها ولايةٌ كولاية النكاح، فيُقدَّم فيها الأب. واشتُرط فيه الرُّشد والعدل ولو ظاهراً؛ لأنَّه لو لم يكن كذلك لكان إسناد الولاية إليه تضييع للمال. والمراد بالأب هنا: الأب المباشر؛ وهو الذي جاءوا من صلبه.

- فإن لم يكن له أب، أو كان موجوداً لكنَّه غير متَّصف بالوصف المذكور من رُشْدٍ وعدالةٍ؛ فوصيُّ الأب؛ وهو الذي أوصى إليه الأبُ بالقيام على أمر هؤلاء؛ لأنَّه نائبه والقائم مقامه، أشبه ما لو كان وكيله حال الحياة.

- فإن لم يكن أبٌ ولا وصيُّه انتقلت الولاية للقاضي؛ لأنَّها انقطعت من جهة الأب فتكون للقاضي؛ كولاية النكاح؛ لأنَّه وليُّ من لا وليَّ له.

- فإنْ لم يوجد قاضي أو وُجد لكنَّه غير متَّصف بالصفات المعتبرة من الرُّشد والعدالة الظاهرة، انتقلت الولاية إلى أمينٍ يتمُّ اختياره ليقوم مقام القاضي في النظر على هؤلاء.

- ولا ولاية للجدِّ، ولا للأمِّ، ولا لسائر العَصَبات على أحدٍ من هؤلاء (الصغير والسفيه والمجنون) إلَّا إذا أوصى الأبُ إلى أحدٍ منهم؛ وذلك لقصور شفقتهم، ولأنَّ المال محلٌّ للخيانة، فلا يُؤْمَنون عليه.

- يَحرُمُ على وَليِّ الصغير والسفيه والمجنون أن يتصرَّف في أموالهم إلَّا بما فيه نفع