للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي، وابن ماجه].

٢) تمامُ خمسَ عشرةَ سنةً؛ لحديث ابن عمر قال: (عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي) [رواه البخاري ومسلم].

٣) نَبَاتُ الشَّعْر الخَشِنِ القَويِّ حول الْقُبُلِ؛ لأنَّ النَّبيَّ لما حَكَّم سعد بن معاذ في بني قُريظَة، فحَكَمَ بقتل مقاتِلَتِهم، وسَبْي ذَراريهم، وأمر بأن يُكشَفَ عن مُؤْتَزَرهم؛ فمن أنْبتَ فهو من المُقاتِلة، ومن لم يُنبِتْ أُلحق بالذريَّة [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه]، وقد قال له النبيُّ : (قَضَيْتَ بِحُكْمِ اللّاهِ). [رواه البخاري ومسلم].

- أمَّا الأُنثى فتبلغُ بما يبلغُ به الذَّكَرُ، وتزيد عليه بأمرين:

١) الحَيْض؛ لقوله : (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

٢) الحَمْل؛ لأنَّ حَمْلَها دليلٌ على إنزالها المَنِيِّ؛ لأنَّ الله جَلَّت قُدْرَتُه قدَّر خَلْقَ الولد من ماء الذَّكَر والأُنثى؛ قال تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ [الطارق: ٥ - ٧].