الحَجْرُ عنهما بلا حُكْمٍ من القاضي؛ لقول الله ﷿: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ [النساء: ٦]. ولأنَّ الحَجْر إنَّما كان للعجز عن التصرُّف في المال؛ حفظاً له، وقد زال ذلك بالبلوغ والرُّشْدِ، أو بالعقل والرُّشْدِ، فيزول الحَجْر حينئذٍ؛ لزوال علَّته. ويُدْفَع إليهما مالهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦].
وأمَّا قبل البلوغ مع الرشد، أو العقل مع الرشد؛ فلا يدفع إليهما المال، ولو صارا شيخين كبيرين؛ لظاهر الآية السابقة. وروى الجُوزَجانِيُّ في كتابه «المُتَرجِمِ» قال: «كان القَاسِمُ بنُ مُحَمَّدٍ يَلي أَمرَ شَيخٍ من قُرَيشٍ ذي أَهلٍ ومالٍ؛ لِضَعْف عَقْلِه».
* المقصود بالرُّشد هنا:
يقصد بالرُّشد هنا: إصلاح المال، وصونُه عمَّا لا فائدة فيه؛ لقول ابن عبَّاس ﵄: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ [النساء: ٦]؛ يَعني: صَلاحاً في أموالهم. فلا يُشترط صلاح الدِّين في هذا الباب؛ فلو كان فاسقاً، لكنَّه في باب الأموال صالحٌ فهو رشيد، يُدفع إليه المال.
* علاماتُ البُلوغِ:
- يبلغ الذَّكَر بواحد من ثلاثة أشياء:
١) إنزالُ المَنِيِّ؛ يقظةً أو مناماً؛ بجماعٍ، أو احتلام أو غير ذلك؛ لقول الله ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، ولقوله ﷺ:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ … وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي،