ج- مَنْ أقامَ شاهِداً بما ادَّعاهُ ممَّا يُقْبَل فيه شاهِدٌ ويَمينٌ، حَلَفَ مع الشاهِدِ على البَتِّ، ويَجِبُ تَقْديمُ الشاهِدِ على اليَمِين.
د - مَنْ تَوَجَّه عليه حَلِفٌ لجماعَةٍ، ادَّعوا عليه دَيْناً، أو نحو ذلك، فإنَّه يَحْلِفُ لكُلِّ واحدٍ يَميناً؛ لأنَّ لكُلِّ واحدٍ منهم حقًّا غير حقِّ الآخر.
فإذا رَضُوا كُلُّهم بيَمينٍ واحدةٍ فيُكْتَفَى بها؛ لأنَّ الحقَّ لهم، وقد رَضُوا بإسقاطه، فَسَقَطَ.
ب- للحاكِمِ تَغْليظُ اليَمينِ فيما له خَطَرٌ وأهمِّيَّةٌ كُبْرى؛ كجنايةٍ لا تُوجِبُ قَوَداً، وعِتْقٍ، ومالٍ كثيرٍ قَدْر نِصابِ الزكاةِ؛ لأنَّ التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.