للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج- مَنْ أقامَ شاهِداً بما ادَّعاهُ ممَّا يُقْبَل فيه شاهِدٌ ويَمينٌ، حَلَفَ مع الشاهِدِ على البَتِّ، ويَجِبُ تَقْديمُ الشاهِدِ على اليَمِين.

د - مَنْ تَوَجَّه عليه حَلِفٌ لجماعَةٍ، ادَّعوا عليه دَيْناً، أو نحو ذلك، فإنَّه يَحْلِفُ لكُلِّ واحدٍ يَميناً؛ لأنَّ لكُلِّ واحدٍ منهم حقًّا غير حقِّ الآخر.

فإذا رَضُوا كُلُّهم بيَمينٍ واحدةٍ فيُكْتَفَى بها؛ لأنَّ الحقَّ لهم، وقد رَضُوا بإسقاطه، فَسَقَطَ.

خامساً: تَغْليظُ اليَمينِ:

أ - اليَمينُ المشروعةُ: هي اليَمينُ بالله ﷿ وحدهُ؛ لقول الله : ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا﴾ [المائدة: ١٠٦]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ [المائدة: ١٠٧].

وعن سالمٍ مولى ابن عمرَ : (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِئَةٍ دِرْهم، قَالَ: فَوَجَدَ بِهِ المُشْتَرِي عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إلَى عُثْمَانَ، فَسَأَلَهُ عُثْمَانُ فَقَالَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاَللّاهِ: لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ؟ فَقَالَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ: تَحْلِفُ بِاَللّاهِ: لَقَدْ بِعْتَهُ وَمَا بِهِ مِنْ عَيْبٍ تَعْلَمُهُ) [رواه ابن أبي شيبة].

ب- للحاكِمِ تَغْليظُ اليَمينِ فيما له خَطَرٌ وأهمِّيَّةٌ كُبْرى؛ كجنايةٍ لا تُوجِبُ قَوَداً، وعِتْقٍ، ومالٍ كثيرٍ قَدْر نِصابِ الزكاةِ؛ لأنَّ التغليظ للتأكيد، وما لا خطر فيه لا يحتاج إلى تأكيد.