للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا … ) [رواه مالك في الموطأ].

الرُّكن الثالثُ: طوافُ الإفاضةِ -ويُسمّى: طوافَ الزِّيارةِ-؛ لقولِهِ ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج ٢٩]؛ وعنْ عائشةَ قالتْ: (حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ؛ فَذَكَرْتُ حيضَتَهَا لِرَسُولِ الله ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله : أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله : فَلْتَنْفِرْ) [رواه البخاري ومسلم، واللّفظ له]؛ فهذا يدلُّ على أنّ طوافَ الإفاضةِ لا بُدَّ منهُ، وأنّ منْ

لمْ يأتِ بهِ يُحبسُ لأجلِهِ.

- وأوّلُ وقتِ طوافِ الإفاضةِ: منْ نصفِ ليلةِ النحرِ لمنْ وقفَ قبلَ ذلكَ بعرفاتٍ؛ لوُجوبِ المبيتِ بمزدلفةَ إلى ما بعدَ نصفِ اللّيل. ومنْ لمْ يكنْ وقفَ قبلَ نصفِ اللّيلِ؛ فأوّلُهُ في حقِّهِ بعد الوقوفِ.

ولا حَدَّ لآخرِ وقتِهِ، وفعلُهُ يومَ النحرِ أفضلُ؛ لقولِ ابنِ عمرَ : (أَفَاضَ رسولُ الله يَوْمَ النَّحْرِ) [رواه البخاري ومسلم].

الرُّكن الرّابعُ: السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ؛ لقولِ النّبيِّ : (اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ) [رواه أحمد، وابن ماجه]، وقولِ عائشةَ : (مَا أَتَمَّ اللهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ) [رواه مسلم].

ثانياً: واجباتُ الحجِّ:

واجباتُ الحجِّ سبعةٌ: