للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١) الإحرامُ منَ الميقاتِ المعتبرِ؛ لأنّ النّبيَّ وقّتَ المواقيتَ للمحرمِ.

٢) الوقوفُ بعرفةَ إلى الغُروبِ لمنْ وقفَ نهاراً؛ لقولِ جابرٍ في حديثِهِ في صفةِ حجِّ النّبيِّ : (فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ) [رواه مسلم]، وقولِهِ فيها: (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) [رواه مسلم].

٣) المبِيتُ ليلةَ النّحرِ بمزدلفةَ إلى ما بعدَ نصفِ اللّيلِ؛ لقولِ جابرٍ في حديثِهِ: (حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ؛ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ) [رواه مسلم]. مع قولِهِ : (لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ).

٤) المبِيتُ بمنىً في ليالِي أيامِ التَّشريقِ؛ لقولِ عائشةَ فيِ صفةِ حجِّهِ : (ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) [رواه أبو داود]، ولمفهومِ حديثِ ابنِ عمرَ : (أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ) [رواه البخاري ومسلم]؛ فإذنُهُ له يدلُّ على أنّه واجبٌ في حقِّ غيرِهِ.

٥) رميُ الجمارِ مرتّباً؛ بأنْ يرمِيَ يومَ النّحرِ جمرةَ العقبةِ بسبعِ حصياتٍ؛ كما فعلَ النّبيُّ في حجَّتِهِ [رواه مسلم].

ويرمي الجمراتِ الثّلاثِ في أيّامِ التشريقِ بعدَ الزّوالِ كلَّ جمْرةِ بسبعِ حَصَياتٍ؛ يبدأُ بالجمرةِ الأُولى (الصُّغرى)، ثمَ الوُسْطى، ثمّ جمرةِ العقبةِ (الكُبرى)؛ لقولِ