للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالشين مفتوحة: القطعة من رأس الجبل.

- وأمَّا المسافر؛ فلحديث مالك بن الحُوَيْرِث قَالَ: (أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ يُرِيدَانِ السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) [رواه البخاري].

ولا يجب عليهما؛ لأنَّ الأذان إنَّما شُرِع في الأصل للإعلام بالوقت ليجتمع الناس إلى الصلاة، ويدركوا الجماعة.

ثالثاً: شروطُ صحَّةِ الأذانِ والإقامةِ:

يشترط لصحَّة الأذان والإقامة عشرة شروط لا بدَّ من الإتيان بها، وهي:

١) الإسلامُ: فلا يصحَّان من الكافر؛ لأنَّه ليس له نيَّة، ولا تُقبل منه العبادة.

٢، ٣) العقلُ والتمييزُ: فلا يصحَّان من المجنون، ولا من الطفل غير المميِّز، كسائر العبادات؛ لأنَّهما من غير أهل العبادات.

٤) النيَّةُ: لحديث: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [رواه البخاري ومسلم].

٥) الذُّكوريَّةُ: فلا يصحَّان من الأنثى؛ لأنَّه يُشرَع فيهما رفع الصوت، وليست من أهل ذلك.

٦) أن يكون المؤذِّنُ أو المقيمُ ناطقاً: لينطق بهما.

٧) العدالةُ ولو ظاهراً: فلا يصح أذان الفاسق؛ لأنَّه وصف المؤذِّنين بالأمانة فقال: (وَالمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ) [رواه أبو داود والترمذي].

٨) أن يكون الأذان في وقتِ الصلاةِ: فلا يصحُّ قبل دخول وقتها، إلَّا الأذان