للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوَطْء؛ لأنَّ الإيلاء هو اليمين المانعة من الجماع، ويمين مَنْ لا يُمكنه الجماع لا تمنعه؛ بل فعل ذلك متعذِّر منه.

ج- أن يَحلفَ الزَّوجُ على تَرْك الوَطْء في القُبُل.

د - أن يكون الحَلِفُ بالله تعالى، أو بصِفَةٍ من صِفاته؛ فإن حَلَفَ على تَرْك الوطء بنَذْرٍ؛ كما لو قال -مثلاً-: «عليَّ صوم الدَّهر إن وَطِئتُكِ قبل سَنَةٍ»، أو حَلَف بطلاقٍ؛ كما لو قال: «عليَّ الطَّلاق ألَّا أطأ زوجتي مدَّة سَنَةٍ»، ونحو ذلك، لم يكن مُولياً؛ لأنَّ الإيلاء المُطْلَق إنَّما هو القَسَم، والتعليق بشَرْطٍ ليس بقَسَم.

هـ- أن يَحلِفَ على تَرْك الوَطْءِ أكثر من أربعة أشهرٍ؛ فإن حَلَفَ على أربعةٍ فما دونها لم يكن مُولياً؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾؛ فدلَّ على أنَّه لا يكون مُولِياً بما دونها.

رابعاً: أحكامُ الإِيلَاءِ:

إذا توفَّرت الشروط السابقة؛ بأن حَلَفَ الزَّوجُ -الذي يمكنه الوَطْءُ- بالله تعالى، أو بصِفةٍ من صِفاته ألَّا يطأ زوجته أبداً، أو مدَّةً تزيد على أربعة أشهرٍ، كان الزوج مُولياً؛ فيُضرَبُ له حينئذٍ أجلُ الإيلاء (أربعة أشهر) من حين يمينه، ولا يُطَالب بالوَطْءِ فيهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.

فإذا مضت تلك المدَّة دون وَطْءٍ، ورَفَعَت الزَّوجةُ أَمْرَها إلى القاضي، أَمَرَهُ القاضي بالفَيْئَة؛ أي: الرُّجوع إلى الجماع، ويُكفِّر عن يمينه؛ لحديث أبي هريرة