للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: قال رسول الله : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) [رواه مسلم].

فإن أَبَى الجماع؛ أَمَرَه القاضي بالطَّلاق إن طلبته المرأة؛ لقول الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]، ولقوله: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ومَنْ امتنع من بَذْل ما وَجَبَ عليه لم يُمسِك بمعروفٍ؛ فيؤمَرُ بالتَّسريح بإحسانٍ.

فإن أَبَى الطلاق؛ طلَّقها عليه القاضي طَلْقةً واحدةً، أو ثلاث طلقاتٍ؛ لأنَّ الطَّلاق تدخُلُه النِّيابة وقد تَعيَّن مُستحقُّه؛ فقام فيه القاضي مقام الزَّوج الممتنع؛ كأداء الدَّيْنِ.