للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل ما ينتقض به عهد الذِّمِّي

ينتقض عَهْدُ الذمِّيِّ في الأحوال التالية:

أ - إذا امتنع عن بَذْل الجِزْيَة بشروطها.

ب- إذا امتنع عن التزام أحكام الإسلام، سواء شُرِطَ عليه ذلك أو لا، ولو

لم يحكم عليه بها حاكمنا؛ لقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾؛ فقد قيل: الصغار: التزام أحكام الإسلام.

ج- إذا زَنَى بمُسْلمةٍ، أو وطئ مسلِمةً بنكاح؛ لما روى سويد بن غفلة : (أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَلَمْ تَقَعْ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ) [رواه ابن أبي شيبة].

د - إذا قَطَعَ الطريق؛ لأنَّ مقتضى عقد الذِّمَّة أن يُؤمَنَ جانِبُه، فلم يُوفِ به.

هـ- إذا تَجَسَّسَ على المسلمين، أو آوى جاسوساً؛ لما فيه من الضَّرَر على المسلمين.

و - إذا ذَكَرَ الله تعالى، أو ذَكَر كِتابَه، أو دِينَ الإسلام، أو رَسولَه بسُوءٍ ونحوه؛ لأنَّ فيه ضرراً على المسلمين.